ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٦ - الحديث ٥٣
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَنْ كَانَ صَيْدُهُ لِقُوتِهِ وَ قُوتِ عِيَالِهِ فَأَمَّا مَنْ كَانَ صَيْدُهُ لِلَّهْوِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّقْصِيرُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
[الحديث ٥٢]
٥٢مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعَسْكَرِ قَالَ:خَرَجَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّ صَاحِبَ الصَّيْدِ يُقَصِّرُ مَا دَامَ عَلَى الْجَادَّةِ فَإِذَا عَدَلَ عَنِ الْجَادَّةِ أَتَمَّ فَإِذَا رَجَعَ إِلَيْهَا قَصَّرَ.
[الحديث ٥٣]
٥٣مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ
قوله رحمه الله: فالوجه في هذين الخبرين
الحديث الثاني و الخمسون: ضعيف.
قوله عليه السلام: فإذا عدل لعل المراد من كان المقصود من سفره غير الصيد و يعرض له في الأثناء.
كما قال الصدوق في الفقيه: و لو أن مسافرا ممن يجب عليه التقصير مال من طريقه إلى صيد، لوجب عليه التمام لطلب الصيد، فإن رجع من صيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير [١].
الحديث الثالث و الخمسون: صحيح.
[١]من لا يحضره الفقيه ١/ ٢٨٨.